مـنـتـديـات الأبـيـض سـيـدي الـشـيـخ
اهلا وسهلا ومرحبا بك في مـنـتـديـات الأبـيـض سـيـدي الـشـيـخ

مـنـتـديـات الأبـيـض سـيـدي الـشـيـخ
اهلا وسهلا ومرحبا بك في مـنـتـديـات الأبـيـض سـيـدي الـشـيـخ

مـنـتـديـات الأبـيـض سـيـدي الـشـيـخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنـتـديـات الأبـيـض سـيـدي الـشـيـخ

مـنـتـديـات الأبـيـض سـيـدي الـشـيـخ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
*+*+ اهــــلا وســـهـــلا ومـــرحــــبـا بــكــــــم في مـنـتـــديــــات الأبــيــــض سيــــــدي الشيــــــخ +*+ كــل عـــام وانـتــــم بـالــــف خــيـــــر *+*+

 

 زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
لؤلؤة الجنة
مشرف عام
مشرف عام
لؤلؤة الجنة


السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/05/2011

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر   زكاة الفطر Emptyالأربعاء أغسطس 08, 2012 2:14 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد.. .


زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين



الحمدُ
لله العليم الحكيم، العليِّ العظيم، خلقَ كلَّ شَيْءٍ فقَدَّره تقديراً،
وأحْكَمَ شرائعَه ببالغِ حكمتِهِ بياناً للْخَلق وتَبْصيراً، أحمدُه على
صفاتِه الكامِلة، وأشكرُه على آلائِه السابغة، وأشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلاّ
الله وحده لا شريكَ له لَهُ الملكُ وله الحمدُ وهوَ على كلِّ شَيْء قدير،
وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه البشيرُ النذير، صلَّى الله عليهِ وعلى
آلِهِ وأصحابِه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ المآبِ والمصِير، وسلَّم
تسليماً.

إخواني: إن شهرَكُمُ الكريمَ قد عزَم على الرحيل ولم يبقَ
منه إلاَّ الزمنُ القليلُ، فمَنْ كان منكم محسِناً فليحمدِ اللهَ على ذلك
ولْيَسْألْه القَبولَ، ومَنْ كان منكم مهملاً فلْيتبْ إلى اللهِ
ولْيَعْتَذِرْ من تقصيرِه فالعذرُ قبْلَ الموتِ مَقْبولٌ ، وإن الله شرعَ
لكم في ختامِ شهرِكم هذا أنْ تؤَدُّوا زكاةَ الفطر قبْلَ صلاةِ العيدِ .





س1 : سئل فضيلة الشيخ عن زكاة الفطر‏؟
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان،
وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله،
ولهذا سميت زكاة الفطر، أو صدقة الفطر، وإذا غابت الشمس من ليلة العيد
وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما
تستحب، وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛
لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب
‏.‏



س2 : ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب‏؟
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند
انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان
وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا
سببها الشرعي‏.‏

أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة
العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته
وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته
أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب
الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها
كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه
فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا
بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في
هذه المسألة‏.‏



س3 : ما حكم زكاة الفطر‏؟
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير‏"‏، وقال ابن
عباس ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏"‏‏.‏



س4 : عمن تجب عليه زكاة الفطر‏؟
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً
كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن
صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه
يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب‏.‏

ومنعها
محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث
ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر‏.‏‏.‏‏"‏ ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية‏.‏


س5 : لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر‏؟‏
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين،
وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة
الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير
والكبير من المسلمين‏.‏



س6 : عمن تصرف له زكاة الفطر‏؟‏
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ
رضي الله عنهما ـ قال‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏"‏‏.‏



س7 : هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده‏؟‏ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج‏؟‏
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة
الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن
يمونهم من الأولاد والأقارب‏.‏
وقال بعض أهل العلم‏:‏ إن زكاة الفطر
كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها
عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا
فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه‏.‏
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما
ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو
صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من
المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏"‏ يعني صلاة العيد،
فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء‏.‏
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك‏.‏
أما
إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها،
ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة
لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج
الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين‏.‏



س8 : أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي وغير متزوج، فهل زكاة رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص‏؟‏ أفيدونا وجزاكم الله خيراً‏؟‏
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما
ـ‏:‏ ‏"‏فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً
من شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من
المسلمين‏"‏، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها
الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة
مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج‏.‏

ولكن إذا أراد
قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك‏.‏ فإذا كان هذا
الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه ـ أي عن ابنه ـ فلا حرج في ذلك
ولا بأس به‏.‏



س9 : تسأل أخت في الله
تقول‏:‏ أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت
أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني
عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي‏؟‏ وإن كان كذلك
فماذا أفعل‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير‏؟‏

فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد
نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا
على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون
محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ‏}‏ فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها،
ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا
حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج
والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره‏.‏


س10
: إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد
أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم
هذا العمل‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل‏.


س11 : إذا كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك‏؟‏
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن أولاده، لأن زكاة الفطر
تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك‏.‏



س12 : هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين‏.‏
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت‏؟‏ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك‏.‏



س13 : هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب‏.‏


س14 : هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم‏؟‏
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر،
أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات،
لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين،
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏"‏، فإذا كان أهل البيت
يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم،
لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين،
وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله
الموفق‏.‏



س15 : ما حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان‏؟‏ وما حكم إخراجها نقداً‏؟
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون
إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في
آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين‏.‏
أما
إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله
عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر،
أو صاعاً من شعير‏"‏، وقال أبو سعيد الخدري‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير،
والزبيب، والأقط‏"‏‏.‏ فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من
الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك
إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان
نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة‏.‏
وقد يقول قائل‏:‏ إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير‏.‏
وجوابه‏:‏ أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام
‏.‏


س16 : ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان‏؟
فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان
الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا
كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد
بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ، أما قبل ذلك فإن
الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان‏:‏
وقت جواز وهو‏:‏ قبل العيد بيوم أو يومين‏ ، ووقت فضيلة وهو‏:‏ يوم العيد قبل الصلاة‏.‏
أما
تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس
ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات‏"‏، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم
العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا
حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة‏.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Mekkaoui Ayoub
مشرف عام
مشرف عام
Mekkaoui Ayoub


السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/03/2012

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة الفطر Emptyالأربعاء أغسطس 08, 2012 3:06 am



مشكووورة على الموضوع القيم والمجهود المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لؤلؤة الجنة
مشرف عام
مشرف عام
لؤلؤة الجنة


السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/05/2011

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة الفطر Emptyالأربعاء أغسطس 08, 2012 9:03 pm

مشكور اخي ايوب على الرد الجميل والمرور العطر حفظك الله لمن تحب وترضى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Imàne Hébàrà
عضو نشط
عضو نشط
Imàne Hébàrà


السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/06/2012

زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر   زكاة الفطر Emptyالخميس أغسطس 09, 2012 2:10 am

بورك فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahlaanim314.forumalgerie.net/
 
زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زكاة الفطر لهذه السنة تقدر بـ 100 دج
» زكاة الفطر سؤال و جواب لابن عثيمين رحمه الله.
» بوناطيرو‮:‬ عيد الفطر سيكون‮ ‬يوم ‮03 ‬أوت الجاري‮‬

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتـديـات الأبـيـض سـيـدي الـشـيـخ :: خيمة رمضان :: مواضيع رمضانية-
انتقل الى: